للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحرام "، في إسناده إسماعيل بن عياش (١) .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر؛ كما في " صحيح مسلم "، وغيره.

وفي " البخاري " عن ابن مسعود، أنه قال:

" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ".

وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور.

ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل؛ كما في " الصحيح "؛ لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها؛ لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص.

قال في " المسوى ":

" اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس:

فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل، وأما الخمر فقال: " إنها ليست بدواء، ولكنها داء ".

وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، والمراد به خبث النجاسة.

وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ". اه.


(١) • ليس هو علة الحديث؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم، وهو شامي، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ: " مستور ".
ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>