للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حد فقد وجب ".

قلت: وعليه أهل العلم.

ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.

( [لا قطع في أربعة] :)

(١ -[الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته] :)

(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة (١) ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.

والكثر: جمار النخل أو طلعها.

وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل قال: " وضرب نكال "؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.

والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

(٢ و ٣ و ٤ -[الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)

(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،


(١) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء -: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>