للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكم عليهن من عدة تعتدونها} .

( [كيف تعتد الأمة] :)

(والأمة) ؛ أي: عدتها (كالحرة) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان "؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، والبيهقي، قال فيه أبو داود: " هو حديث مجهول " (١) ، وقال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ". انتهى.

وأخرج ابن ماجه، والدارقطني، ومالك في " الموطإ "، والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان "؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب، وعطية العوفي، وهما ضعيفان.

وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر.

وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود، وابن عباس:

" الطلاق بالرجال والعدة بالنساء "، وقد أعل بالوقف.

وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك.


(١) • لأنه عندهم من رواية مظاهر بن أسلم؛ وليس بالمشهور؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته عنه -، وقال ابن معين: " ليس بشيء ".
وشذ ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "، وكذا الحاكم؛ حيث أخرجه في " المستدرك " (٢ / ٢٠٥) ؛ فقال: " الحديث صحيح "؛ ووافقه الذهبي! (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>