للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمخلب: بكسر الميم، وفتح اللام؛ قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان، ويباح منه الحمام والعصفور؛ لأنهما من المستطاب.

(١٣ -[الحمر الإنسية] :)

(و) من ذلك (الحمر الإنسية) ، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرمونه، ويشبه الشياطين، وهو يرى الشيطان فينهق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

" إذا سمعتم نهيق الحمار؛ فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا " (١) ، ويضرب به المثل في الحمق والهوان.

وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة، وأطيبهم نفسا؛ كما في حديث البراء بن عازب في " الصحيحين "، وغيرهما: أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية.

وفيهما من حديث ابن عمر، وأبي ثعلبة الخشني نحوه.

وفي الباب غير ذلك، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

قلت: وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته؛ كذا في " المسوى "، وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله (٢) ؛ كذا في " الحجة البالغة ".


(١) • حديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعا. (ن)
(٢) • صحيح؛ أخرجه البخاري (٤ / ١٩ - ٢١، ٢١، ٢١ - ٢٢، ٢٣ - ٢٤، ٥ / ١٥٢ - ١٥٣) ؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان محرما في خروجه إلى الحديبية. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>