للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضا أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وفي الباب أحاديث.

قال في " المسوى ":

" وعليه الشافعي، وأبو حنيفة؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل فهو خمر، قليله وكثيره حرام، يجب منه الحد؛ سواء كان من عنب، أو تمر، أو عسل، أو غير ذلك؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا.

وفي مذهب أبي حنيفة: النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فضيخ التمر حرام؛ يحد منه دون سائر المسكرات ". انتهى.

( [ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها؟] :)

(ويجوز الانتباذ في جميع الآنية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم (٢) ، فاشربوا في كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ".

وفي لفظ لمسلم - أيضا -، وغيره: " نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا


(١) • في " المسند " (٢ / ١٦٧، ١٧٩) ؛ وابن ماجه (٢ / ٣٣٢) ؛ من طريقين عن عمرو؛ فهو إسناد حسن. (ن)
(٢) الأدم: الجلد. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>