وقد نقل ابن الحاج في " المدخل " (٣ / ٢٢٩ - ٢٣٠) عن مالك؛ أن توجيه المحتضر إلى القبلة لم يكن من عمل الناس، وكره أن يعمل ذلك استنانا. (ن) قلت: وفرق بين توجيه الميت، وتوجيه المحتضر، فتأمل. (٢) • رواه أبو داود في (الوصايا) (٢ / ١٣) والنسائي (تحريم الدم) (٢ / ١٦٥) مختصرا، والحاكم في (التوبة) (٤ / ٢٥٩ - ٢٦٠) - بتمامه؛ كأبي داود -، وكذا البيهقي (٣ / ٤٠٨ - ٤٠٩) ؛ من طريق عبد الحميد بن سنان، عن عبيد، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. وهذا منه أمر عجيب؛ فإن ابن سنان هذا قد أورده الذهبي في " الميزان "، وقال: لا يُعرف، قال البخاري: في حديثه نظر "؛ يعني: هذا الحديث. ولا يُغتر بقول المنذري في " الترغيب " (١ / ٢٦٦) : " ورواته ثقات "؛ لأن عمدته في توثيق ابن سنان هذا؛ إنما هو ابن حبان؛ فقد أورده في " الثقات "؛ وهو تساهل منه؛ كما هو معروف، وقد نص على ذلك ابن حجر في مقدمة " اللسان ". (ن) قلت: ثم رجح شيخنا حسنه في بحث دقيق - له - في الإرواء " (٦٩٠) ، فانظره.