للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦ - باب العدة)

( [الفصل الأول: أنواع العدة] )

وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما يكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة؛ فأقرها الشارع.

(١ -[عدة الحامل] :)

(هي للطلاق من الحامل بالوضع) ؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .

(٢ -[عدة الحائض] :)

(ومن الحائض بثلاث حيض) ؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، والقروء هي الحيض؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" دعي الصلاة أيام أقرائك ".

والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض -؛ لكنه هنا قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك، وهو الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

<<  <  ج: ص:  >  >>