للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينا له عليه؛ إن شاء اقتضاه؛ وإن شاء تركه "، وإسناده صحيح.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم، من حديث أبي هريرة نحوه، وإسناده صحيح.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة، واستدلوا بقوله: " فليكرم ضيفه جائزته قالوا: والجائزة هي العطية والصلة، وأصلها الندب.

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب، وأدلة الباب مقتضية لذلك؛ لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب، وكذلك قوله: " واجبة "؛ فإنه نص في محل النزاع، وكذلك قوله: " فما كان وراء ذلك فهو صدقة ".

قال في " المسوى ":

" وفي قوله: " جائزته " قولان:

أحدهما: يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل؛ وإن شاء ترك.

والثاني: أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة (١) ".

( [تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه] :)

(ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه) ؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم


(١) • لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة أيام في حديث أبي شريح، والله أعلم. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>