للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [حكم طلاق المكره] :)

وأما عدم وقوع طلاق المكره؛ فدليله حديث: " لا طلاق في إغلاق "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة، وضعفه أبو حاتم (١) بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح.

ورُد عليه بأنه قد أخرجه البيهقي من طريق غيره.

والإغلاق عند علماء اللغة: الإكراه؛ كما في " النهاية " وغيرها (٢) .


هذا هو مجال العلماء وموضع الاجتهاد، ولم يرد في ذلك نص عن الشارع؛ وآراء الصحابة إن هي إلا اجتهاد منهم.
والذي نعتقده حقا؛ هو أن مرجع الأمر للحاكم؛ فله أن يقدر الوقت لها، وذلك يختلف باختلاف الأزمان، فإذا كان في عصر الصحابة مقدرا بأربع سنين - كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن الخطاب، وهو إنما قاله بما كان له من سلطة الحكم، وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التداول بين البلدان، ومن الصعب وصول خبر من قطر إلى آخر إلا بعد مدة طويلة -؛ فقد يجوز في زماننا هذا أن يقدر الأجل بسنة واحدة، وإن ذهب إليه ذاهب؛ كان مذهبا قريبا إلى الحق ظاهر الصحة، وهو الذي نختاره، والتوفيق من الله سبحانه. (ش)
(١) • في " العلل " (١ / ٤٣٢) : " محمد بن عبيد بن أبي صالح "؛ بحذف لفظة الجلالة، وكذلك هو عند أبي داود (١ / ٣٤٢) ، وابن ماجه (١ / ٦٣٠) ، و " المستدرك " (٢ / ١٩٨) ، والبيهقي (٧ / ٣٥٧) ، وكذلك هو في كتب الرجال.
ثم الحديث لم يضعفه أبو حاتم بهذا - وإن كان هو ضعيفا -؛ وإنما ضعفه بأن في طريقه ابن إسحاق، وفي أخرى أبا صفوان، قال: " هما جميعا ضعيفان ".
قلت: ومدارهما على ابن أبي صالح، لكن يقويه الطريق التي أشار إليها البيهقي، وفيه قزعة بن سويد؛ وهو ضعيف أيضا. (ن)
(٢) • وفسره بعضهم بالغضب، وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " (٣ / ١١٧) : " قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه، والمجنون، والسكران، والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول؛ لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم، والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد عالم به ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>