للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣ - باب الإيلاء (١))

( [تعريفه] :)

(هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.

( [مدته] :)

(فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به) ؛ لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثم دخل بهن بعد ذلك.

( [حكمه] :)

(وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق) ؛ لقوله - تعالى -: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية (٢) .

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.


(١) • هو - لغة -: الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع؛ بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة " من "؛ تضمينا له، والمعنى: يمتنعون من نسائهم؛ كذا في " الزاد ". (ن)
(٢) • وتمامها: {فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>