تخرجوهن من بيوتهن} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكنى، ويؤيده قوله - تعالى -: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم} .
ويدل على وجوب النفقة، قوله - تعالى -: {وللمطلقات متاع بالمعروف} ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى:{لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.
( [لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)
(لا بائنا) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا:" لا نفقة ولا سكنى ".
وفي " الصحيحين " وغيرهما عنها، أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفقة ولا سكنى.
وقد صح حديثها؛ فلا نزاع.
وقد أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملا ".
وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ !
وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله - تعالى -: {فطلقوهن لعدتهن} ، حتى قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد