للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم؛ احتجب الله عنه يوم القيامة "؛ قال ابن أبي حاتم: هو حديث منكر.

(بحسب الإمكان) ؛ لأن لنفسه عليه حقا، ولأهله عليه حقا، فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته، فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه، ولا يحتجب كل أوقاته، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات.

وقد ثبت في " الصحيح " من حديث أبي موسى: أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف (٢) البئر.

وثبت في " الصحيح " أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا: أن عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح! استأذن لي.

وقد ثبت في " الصحيح " أيضا: أنه كان لعمر حاجب يقال له: يرفأ.

( [حكم اتخاذ القاضي للأعوان] :)

(ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة) ؛ لما ثبت في " البخاري " من حديث أنس: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم.

( [يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح] :)

(و) يجوز للحاكم (الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح) ؛ لحديث هامش

(٢) قف البئر - بضم القاف -: هو الدكة التي تجعل حولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>