- قال:
" لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم "؛ وهو أيضا في " مسلم ".
وأخرج البخاري، وغيره حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ! "، وكان عقيل وطالب كافرين.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة.
وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث.
قال في " المسوى ":
" والكفر ملة واحدة؛ يرث اليهودي من النصراني، وبالعكس ".
أقول: وأما المرتد؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام، فقد شملته الأحاديث المتقدمة.
فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص.
( [بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول] :)
(ولا يرث القاتل من المقتول) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لا يرث القاتل شيئا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute