للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الصحيحين " وغيرهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ".

(٢ -[بيع الكلب والسنور] :)

(والكلب والسنور) ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي مسعود؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.

وفيهما (١) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه.

وفي " صحيح مسلم " (٢) ، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور.

وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب؛ إلا كلب صيد (٣) .


(١) لم يخرجه مسلم من حديث أبي جحيفة؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري؛ وانظر " المسند الجامع " (١٥ / ٧١٣) .
(٢) • و " المسند " (٣ / ٢٨٦، ٢٩٧، ٣٣٩) . (ن)
(٣) • قلت: أخرجه النسائي (٢ / ٢٣١) ، والبيهقي (٦ / ٦) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه: " هذا منكر ".
وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال: " وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ".
ثم الحديث رواه أحمد أيضا (٣ / ٣١٧) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥١) ، وقال: " لا يصح من هذا الوجه ".
قلت: رواه البيهقي (٦ / ٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ.
فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة " (٢٩٧١) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>