(٢) • و " المسند " (٣ / ٢٨٦، ٢٩٧، ٣٣٩) . (ن) (٣) • قلت: أخرجه النسائي (٢ / ٢٣١) ، والبيهقي (٦ / ٦) ؛ من طريق أبي الزبير، عن جابر ... مرفوعا به، وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه؛ وقد قال النسائي عقبه: " هذا منكر ". وأعله البيهقي بأن قوله: " إلا كلب صيد " لم يرد في الأحاديث الصحيحة، قال: " وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح؛ في النهي عن الاقتناء ". ثم الحديث رواه أحمد أيضا (٣ / ٣١٧) . وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥١) ، وقال: " لا يصح من هذا الوجه ". قلت: رواه البيهقي (٦ / ٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وضعفه. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف أيضا، كما قال الحافظ. فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد، ثم خرجته في " الصحيحة " (٢٩٧١) . (ن)