الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية، فليست بمعتبرة، سواء كانت قبل الزوال أو بعده، ومن زعم خلاف هذا؛ فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل.
واحتجاج من احتج برؤية الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوه بالأمس باطل، كاحتجاج من احتج على وجوب الإتمام بقوله - تعالى -: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، وكلا الدليلين لا دلالة لهما على محل النزاع:
أما الأول: فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر، وذلك مرادهم بلفظ: أمس، كما لا يخفى على عالم.
وأما الثاني: فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار؛ تعيينا لوقته الذي لا يكون صوما بدونه.
والحاصل: أن المجادلة عن هذا القول الفاسد - وهو الاعتداد برؤية الهلال نهارا - يأباه الإنصاف.
وإن قال المتحذلق: إن الاعتبار بالرؤية؛ وقد وقعت؛ لحديث:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، والاعتبار بعموم اللفظ، ونحو ذلك من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط، ولو كان هذا صحيحا لوجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر، وهو باطل بالضرورة الدينية.
( [اختلاف مذاهب العلماء في المطلع] :)
(وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة) : وجهه الأحاديث المصرحة