للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (١) ؛ وهو متروك.

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي -[صلى الله عليه وسلم]- إلا في خمسة ... فذكرها (٢) .

وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [صلى الله عليه وسلم] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.

وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب "؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (٣) . انتهى.

( [ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر] :)

(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر) : وجهه حديث جابر، عن النبي


(١) بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء! وهو خطأ. (ش)
(٢) • قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ -، عن خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره، كما في " التقريب " -، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك؛ فقال: أراه قال: " والذرة "، لكنه في رواية أخرى عنه قال: " السلت " ولم يذكر الذرة.
والسلت: ضرب من الشعير، كما في " النهاية ".
فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدها، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع، وبالذرة تصير خمسا. (ن)
(٣) السانية - وجمعها السواني -: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>