للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك.

ويتصور هذا في الرضاع، ولا يتصور في النسب؛ ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك.

وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك (١) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك.

ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك.

وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء، وهو قول أكثر أهل العلم ". انتهى.

( [من المحرمات مؤقتا] :)

(١ -[الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها] :)

(والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما؛ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

وفي لفظ لهما: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

وفي الباب أحاديث.

وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك.


(١) • ولد الولد. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>