للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار، وورد ما يدل على أنه يجزئ أقل منها،؛ كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة الظهار، وهذا ظاهر لا لبس فيه.

( [تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب] :)

(ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السحور) : لحديث سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "؛ وهو في " الصحيحين " وغيرهما.

وعن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال أمتي بخير؛ ما أخروا السحور، وعجلوا الفطر " (١) ؛ أخرجه أحمد، وفي إسناده سليمان بن عثمان، قال أبو حاتم: مجهول.

وقد ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث زيد بن ثابت: أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة؛ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

وفي الباب أحاديث كثيرة.

(٣ - قضاء الصوم:)

( [من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء] :)

(يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي) كالمسافر والمريض، وقد


(١) • يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " إنا - معشر الأنبياء - أُمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة "؛ رواه ابن حبان، والضياء بسند صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>