للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك.

أقول: الأولى أن يقال: إن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة للمعقودة - وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها، والمراد عقد القلب بها؛ كما صرح به صاحب " الكشاف " فاللغو: هي ما لم يقصد؛ كقول الرجل: لا والله، وبلى والله؛ في محاوراته من غير قصد لليمين؛ سواء كان في حال اليمين أم لا.

فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة؛ لكان القول بأنها ما ذكرناه متعينا، فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكورة في القرآن بما قلنا؟ !

( [من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه] :)

(ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه) : لما ثبت في " الصحيحين " من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك؛ كما في حديث البراء (١) ، وغيره.

وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية، عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها تمرا، فأكلت بعضه، وبقي بعضه، فقالت: أقسمت عليك؛ إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبريها؛ فإن الإثم على المحنث "؛ ورجاله رجال الصحيح (٢) .

( [بيان كفارة اليمين في كتاب الله] :)

(وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز) ؛ وهو قوله - تعالى -: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك


(١) • قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم؛ أخرجه البخاري (١١ / ٤٥٩) . (ن)
(٢) قاله الهيثمي في " المجمع " (٤ / ١٨٢ - ١٨٣) ؛ وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>