للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله ".

وأخرجه أيضا البيهقي، وابن حبان.

وصحح الدارقطني الوقف؛ قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا.

وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه، ثم يظهر خلافه، وبه قال جماعة.

وقيل: أن يحلف وهو غضبان.

والخلاف في ذلك طويل، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم.

قلت: الأيمان ثلاثة أقسام: لغو لا كفارة فيها، ومنعقدة تجب فيها الكفارة إن حنث، وغموس اختلفوا في كفارتها.

قالت عائشة: لغو اليمين؛ قول الإنسان: لا والله.

وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذا: أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك؛ فهو اللغو.

وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة.


قال أبو داود: " روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ ... موقوفا على عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول - كلهم -؛ عن عطاء، عن عائشة ... موقوفا ".
قلت: وداود - هذا - ثقة فيه ضعف مثل حسان؛ لكن يرجح روايته - الموقوفة - هذه المتابعات لإبراهيم الصائغ موقوفا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>