النجاسة في شي من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامداً أُلقيت وما حولها، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
(١٥ - كتاب اللباس)
ستر العورة واجب في الملإ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، إذا كان فوق أربع أصابع؛ إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغ بالعصفر، ولا ثوب شُهرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب - لا بغيره -.
(كتاب الأُضحية)
تُشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يُجزئ ما دون الجذع من الضأن، ولا الثنيِّ من المعز، ولا الأعور، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضب القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدّخر، والذبح في المصلَّى أفضل، ولا يأخذ - من له أُضحية - من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة؛ حتى يُضحِّي.
[باب الوليمة]
هي مشروعة، ويجب الإجابة عليها، ويقدَّم السابق ثم الأقرب باباً، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.
فصل:
والعقيقة مُستحبّة - وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى - يوم سابع