للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة.

( [لبس ثوب الرجل للمرأة حرام، والعكس] :)

(ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، والنسائي (١) : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل ".

وفي " صحيح البخاري "، وغيره من حديث ابن عباس، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".

وفي الباب أحاديث.

( [التحلي بالذهب للرجل حرام] :)

(ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره) ؛ لما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب، وهو لا يكون إلا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه.

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره، فهو فضة لا ذهب، وإن سماه الناس ذهبا.

ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب، وما ورد فيمن حلى حبيبا له ولو بخربصيصة (٢) .


(١) • وصححه الحاكم (٤ / ١٩٤) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ فأصابا. (ن)
(٢) الخربصيصة - بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الراء، وفتح الباء، وصادين مهملتين بينهما ياء مثناة -: هي الهنة تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة.
والمراد هنا: الشيء الحقير من الحلي.
وقع في " الأصل " بالجيم بدل الخاء؛ وهو خطأ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>