وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره.
وجمع أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب، وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع إليهما.
قال المجد في " القاموس ": " خربصيصة؛ أي: شيء من الحلي "، ونحوه في " تاج اللغات ".
وفي " نهاية الحديث ": " الخربصيصة: الهنة التي تتراءى في الرمل، لها بصيص كأنها عين جرادة.
قال في " الحجة البالغة ": " ومن تلك الرؤوس الحلي المترفة وهنا أصلان:
أحدهما: أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم، ويفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا - دون الفضة -، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وقال:" ولكن عليكم بالفضة؛ فالعبوا بها "(١) .
والثاني: أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ".
وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل:" يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده "، ورخص عليه السلام في خاتم الفضة؛ لا سيما لذي
(١) • هو تمام الحديث الآتي: " من أحب ... "؛ وسنده صحيح، كما قال المنذري (٢ / ٢٧٣) . (ن)