للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تمسك بحديث أبي هريرة: الظاهرية، فقالوا: لا يعتق أحد على أحد (١)

( [بيان كفارة من أهان مملوكه] :)

(ومن مثّل (٢) بمملوكه فعليه أن يعتقه) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم، وغيره - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه ".

وفي " مسلم " أيضا؛ عن سويد بن مقرن، قال: كنا - بني مقرن - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أعتقوها "، وفي رواية (٣) : " إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ".

وفي " مسلم " أيضا من حديث أبي مسعود البدري، قال: كنت أضرب غلاما بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي ... إلى أن قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله أقدر منك على هذا الغلام "، وفيه: قلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله، فقال: " لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار - ".


(١) • هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا؛ باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية، والواقع أنه قد خالفهم ههنا؛ فقال في " المحلى " (٨ / ٢٠٠) :
" ومن ملك ذا رحم محرمة؛ فهو حر ساعة يملكه ... ". (ن)
(٢) • الأولى التعبير بقوله: " لطم "؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي، ولأن التمثيل يدخل فيه بالأولوية. (ن)
(٣) • يعني: لمسلم (٥ / ٩٠ - ٩١) ؛ وهي رواية لأحمد (٣ / ٤٤٧ - ٤٤٨، ٥ / ٤٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>