" الأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز (١) ، والخربز: أن بيعه - إذا بدا صلاحه - حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك.
وليس في ذلك وقت مؤقت، وذلك أن وقته معروف، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ".