للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال؛ فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة؛ لبيان أنه غير واجب ". انتهى.

(٣ -[عند الشك في العدد] :)

(و) أما (للشك في العدد) : ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو.

قال في " الحجة البالغة ": " وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها النص، وفي معناه الشك في الركوع والسجود.

والثاني: زيادة الركعة كما سبق، وفي معناه زيادة الركن.

والثالث: أنه [صلى الله عليه وسلم] سلم من ركعتين، فقيل له في ذلك؟ فصلى ما ترك وسجد سجدتين، وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله، وفي معناه أن يفعل سهوا ما يبطل عمده.

الرابع: أنه [صلى الله عليه وسلم] قام من الركعتين - كما مر -، وفي معناه ترك التشهد في القعود، وقوله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا قام الإمام من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما؛ فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ".

أقول: في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء؛ ربما يستوي؛ فإنه لا يجلس؛ خلافا لما عليه العامة " (١) . انتهى.

وفي " المسوى ": " اختلفوا في ذلك:


(١) انظر " السلسلة الصحيحية " (٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>