للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي موسى مثله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات؛ رواه البيهقي؛ وفيه ابن لهيعة.

واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية (١) ، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ". انتهى

قال في " شرح المنتقى ": " والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه الجمهور -؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه ". انتهى.

والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا.

قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.

وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو.

والحق الأول.

( [الخطبة بعد صلاة العيد] :)

(ويخطب بعدها) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويُذكِّر ويعظ، لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يخرج يوم


(١) الحديث صحيح؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية، لا في صلاة العيد! فانظر - لزاماً - " الأرواء " (٦٤) ، و " تمام المنة " (ص ٣٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>