للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[صلى الله عليه وسلم]- كان يكبّر في العيدين؛ في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.

قال العراقي: وإسناده ضعيف.

وفي الباب أحاديث تشهد لذلك، والجميع يصلح للاحتجاج به.

وفي المسألة عشرة مذاهب؛ هذا أرجحها (١) .

قال في " الحجة ": يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، والثانية خمسا قبل القراءة ".

وعمل الكوفيين؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ". انتهى.

أقول: الذي دلت عليه الأدلة؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في الركعتين، كما ثبت ذلك من فعله -[صلى الله عليه وسلم]- في حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم (٢) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط.

ثم اعلم أن الحافظ قال في " التلخيص ": قوله: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا.

قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفاً؛ وسنده قوي، وفيه عن حذيفة.


(١) انظر " المجموع " (٥ / ١٩) للنووي.
(٢) سبق أنه حديث ضعيف جدا. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>