يُحرِم لها من الميقات، ومن كان في مكة؛ خرج إلى الحِلّ، ثم يطوف، ويسعى، ويحلق - أو يقصِّر -، وهي مشروعة في جميع السنة.
(٨ - كتاب النكاح)
يُشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتَّبتُّل غير جائز؛ إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودوداً، ولوداً، بكراً، ذات جمال، وحسب، ودين، ومال، وتُخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبَر حصول الرِّضا منها لمن كان كُفْأ، والصغيرة إلى وليّها، ورضا البكر صُماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويُستحب النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين؛ إلا أن يكون عاضلاً، أو غير مسلم؛ ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يُوكِّل لعقد النكاح ولو واحداً.
فصل:
ونكاح المتعة منسوخ، والتحليل حرام، وكذلك الشغار، ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة؛ إلا أن يُحل حراماً، أو يُحرِّم حلالاً.
[باب المحرمات في النكاح]
ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة؛ والعكس، ومن صرّح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وما زاد على العدد المباح؛ للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه