قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد، وأما البينات فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.
( [المثلة حرام] :)
(والمثلة) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن جده، وفيه: " ولا تمثلوا ".
وأخرج نحو ذلك أحمد، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال.
وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة.
( [حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال] :)
(والإحراق بالنار) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري، وغيره، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال:
" إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار "، ثم قال حين أردنا الخروج:
" إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ".
وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع؛ إذا كان فيه مصلحة.
( [حكم الفرار من الزحف] :)
(و) يحرم (الفرار من الزحف إلا إلى فئة) ، وقد نطق بذلك القرآن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute