للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيشمل هذا كل نذر على مباح، أو مكروه، أو محرم.

( [لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله] :)

(ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله؛ لم يجب عليه) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، وغيره قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؛ إذ هو برجل قائم، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مروه ليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ".

وأخرج أحمد (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - نحوه -؛ فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ".

قلت: وعلى هذا أهل العلم.

( [لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه] :)

(وكذلك إن كان) النذر (مما شرعه الله وهو لا يطيقه) ؛ لم يجب عليه الوفاء به؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى (٢) بين ابنيه، فقال: " ما هذا؟ ! ". قالوا: نذر أن يمشي، قال:

" إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني "، وأمره أن يركب.


(١) • وإسناده حسن، وقد تقدم قريبا، وهذا أحد ألفاظه. (ن)
(٢) " أي: يمشي بينهما معتمدا عليهما؛ من ضعفه وتمايله "؛ قاله ابن الأثير. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>