وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال: أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر.
وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف، وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم.
وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك.
( [للإمام إيثار المؤلفين] :)
(ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا) ؛ لحديث أنس في " البخاري "، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم، وترك الأنصار والمهاجرين.
وهكذا ثبت في " الصحيح " من حديث ابن مسعود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب.
والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها.
والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب،