الله عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله، فقال:" يجزي عنك الثلث ".
قلت: وهو قول أهل العلم في الجملة.
ولو حلف الرجل بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله.
فقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو من نذر اللجاج، وعليه الشافعي.
وقال مالك: يخرج ثلث ماله، لحديث أبي لبابة المذكور.
وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من المال؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.
( [وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ] :)
(وإذا مات الناذر بقربة، ففعلها عنه ولده؛ أجزأه ذلك) ؛ لحديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقضه عنها "، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.
وأصل القصة في " الصحيحين ".
وفي " البخاري ": " أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت، أن تصلي عنها ".
وأخرج ابن أبي شيبة، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح.