للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عنهما خلاف ذلك.

قلت: هو القول القديم للشافعي: إن من فاته شيء من رمضان، وتمكن من قضاءه، ثم مات ولم يقض، وكذا النذر والكفارة؛ تدارك عنه وليه؛ إما بالصوم عنه؛ أو الإطعام من تركته.

قال النووي: القديم ههنا أظهر.

وقال محمد: ما كان من نذر، أو صدقة، أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله - تعالى -، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>