للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي " شرح العمدة ". انتهى

( [الأصل في الأشياء الطهارة] :)

(والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) : لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله - تعالى - عنها، وأنها عفو؛ فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته؛ فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد، أو غلط في الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرّمه الله - تعالى -، زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان.

وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام (١) ؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته، فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلاً: " إنما حُرِّم من الميتة أكلها " (٢) ، ولو كان مجرد تحريم شيء


(١) هي أنواع الدلالات المنطقية.
(٢) هذا فهم خطأ، ولم يقصد الشارع بالحصر - إذا سلمنا أن " إنما " تدل على الحصر - أنها ليست نجسة؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا نجاسة الميت بكل أجزائها مما علموه من الشريعة، فأعلمهم أن المحرم أكلها، وأما الانتفاع بجلدها؛ فجائز بعد دباغه؛ ولذلك ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس: " إذا دُبغ الإهاب فقد طهر " رواه مسلم.
ورواه الحاكم بلفظ: " دباغه يذهب بخبثه - أو نجسه أو رجسه - "، وهو صحيح لا علة له، وله ألفاظ أخرى تدل على أن الميتة نجسة، انظر شرحنا على " التحقيق " لابن الجوزي مسألة رقم (١٧) . (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>