للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الحجة ": وأما غسل الميت: فلأن الرشاش ينتشر في البدن.

وجلست عند محتضر، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها.

(٧ -[إسلام الكافر] :)

(وبالإسلام) : وجهه ما أخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، وابن خزيمة - رحمهم الله - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: أنه أسلم، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يغتسل بماء وسدر.

وصححه ابن السكن - رحمه الله -.

وأخرج أحمد وعبد الرزاق، والبيهقي، وابن خزيمة، وابن حبان - رحمهم الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه - أسلم، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل " (١) .

وأصله في " الصحيحين "، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل.

قال في " الحجة ": قال (٢) لآخر: " ألق عنك شعر الكفر "؛ وسره أن يتمثل عنده الخروج من شيء، أصرح ما يكون، والله تعالى أعلم. انتهى.

وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه - رحمهم الله -.


(١) انظر " التلخيص الحبير " (٢ / ٦٨) .
(٢) أي: النبي [صلى الله عليه وسلم] .
والحديث صحيح؛ فانظر " الإرواء " (٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>