والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال، وفي معدن الذهب والفضة؛ لما أخرجه البيهقي (١) في حديث الركاز بزيادة: قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ ! قال:" الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خُلقت "، وهو - وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري -: فهو لا يقصر عن صلاحية حديثه للتفسير؛ فليعلم.
( [مصرف الغنائم والركاز] :)
(ومصرفه) ؛ أي: مصرف الزكاة عند الشافعي، ومصرف خمس الفيء عند أبي حنيفة.
(من في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} ) ؛ وكفى بها دليلا على ذلك.
وفي " حجة الله البالغة ": " يوضع سهم الرسول [صلى الله عليه وسلم] بعده في مصالح المسلمين؛ الأهم فالأهم، وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، الفقير منهم والغني، والذكر والأنثى، وعندي أنه يخير الإمام في تعيين المقادير، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يزيد في فرض آل النبي [صلى الله عليه وسلم] من بيت المال، ويعين المدين منهم، والناكح، وذا الحاجة، وسهم اليتامى لصغير فقير لا أب له، وسهم الفقراء والمساكين لهم، يفوض كل ذلك إلى الإمام، يجتهد في الفرض، وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده،
(١) في " السنن الكبرى " (٤ / ١٥٢) ، وضعفه شيخنا ف " ضعيف الجامع " (٣١٦٣) ، والمناوي في " فيض القدير " (٤٥٣٩) .