للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى.

وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن؛ تعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر (١) من ورق، أو شيء من الأديم، أو يخرز عليه.

وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة.

( [مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)

(بما يجوز من العين وغيرها) ؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة (٢) والنملة.

والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم، وبالنملة: القروح تخرج من الجنب.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: " اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ".

وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر، قال: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،


(١) • أي: طبل صغير؛ وهو بفتحتين. (ن)
(٢) بضم الحاء وفتح الميم المخففة. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>