للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإطعام المندوب؛ إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه مع ورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن النهبى؛ والظاهر أن هذا نوع منها، ولم يرد ما يدل على التخصيص؛ لا من وجه صحيح، ولا حسن، بل ولا ضعيف ينجبر.

وأما إجابة الوليمة؛ فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة؛ ولم يأت ما يقتضي صرفها عن الوجوب.

نعم؛ الولائم المشوبة بالمنكرات - مع عدم القدرة على التغيير - لا يجوز حضورها؛ كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار عليها الخمر، وسائر المعاصي تقاس على ذلك.

( [الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة] )

(١ -[حكم نكاح المتعة] )

(ونكاح المتعة) (١) ؛ قال في " الحجة ":

" رخص فيها - صلى الله عليه وسلم - أياما، ثم نهى عنها ".

أما الترخيص أولا؛ فلمكان حاجة تدعو إليه؛ كما ذكره ابن عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله، أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد البضع؛ بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات؛ من باب تدبير المنزل (٢) ، كيف


(١) هو نكاح إلى أجل مؤقت؛ كيومين، أو ثلاثة، أو شهر أو غير ذلك. (ش)
(٢) • يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٢ / ١٨٧) ؛ من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم بلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على =

<<  <  ج: ص:  >  >>