للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتخصيص هذا العموم؛ قبلناه.

( [الضرورات تبيح المحظورات] :)

(وتحل الميتة للمضطر) ؛ لقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} ، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات (١) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد (٢) ، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (٣) .

وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.

قال في " المسوى ": " أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} .

أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.


(١) • هو كما قال، ولكنه منقطع؛ فإنه عند أحمد (٥ / ٢١٨) ؛ من طريق حسان بن عطية، عن أبي واقد؛ وهذا مرسل كما في " تهذيب التهذيب ".
ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدارمي (٢ / ٨٨) . (ن)
(٢) • في " المسند " (٥ / ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١٠٤) ، وأبو داود (٢ / ١٤٦) .
وإسنادهما حسن. (ن)
(٣) • قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي: " لا يعرف، وخبره لا يصح ".
قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>