مئة والرجم "، وجمع علي - كرم الله وجهه - بين الرجم والجلد:
فقالوا: الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، ولم يجلد واحدا منهم، وقال لأنيس الأسلمي: " فإن اعترفت فارجمها "، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين: الجلد والرجم، ثم رجم الشيخان أبو بكر، وعمر في خلافتهما، ولم يجمعا بين الرجم والجلد.
قال في " المسوى ":
" في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن لفظه:" خذوا عني " إلخ؛ فيه إشارة إلى قوله - تعالى -: {أو يجعل الله لهن سبيلا} ، فهو متأخر عن هذه الآية، وهذه الآية في سورة النساء، وهي من آخر ما نزل، فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ.
بل الظاهر عندي؛ أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم؛ لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم.
والحكمة في ذلك: أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الرجم المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي، والعلم عند الله تعالى ".
( [يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت] :)
(ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد