للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأضحية هي غير الهدي، وقد ورد النص فيها، فوجب تقديمه على القياس.

وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع، فإن كان خاصا بالفحل فظاهر، وإن كان شاملا له وللخصي؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي، وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره؛ بل غاية ما هناك أن الخصي يجزئ.

( [يجزئ في الأضحية جذع من الضأن] :)

(ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " (١) .

وأخرج أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نعم - أو: نعمت - الأضحية الجذع من الضأن (١) " وأخرج أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية " (١) .

وفي " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله! أصابني جذع؟ فقال: " ضح به ".


(١) هذه أحاديث ضعيفة؛ تجد الكلام عليها مفصلا في " السلسلة الضعيفة " (٦٤ - ٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>