للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي الوجوب عن أحمد، وبعض الشافعية، وأهل الظاهر، وهو الحق.

ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيقي (١) .

وأما كونها بشاة فأكثر، فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب على فرض عدم الاختصاص به، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيدا بالتمكن من ذلك، فيكون واجبا مع التمكن.

وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة.

( [حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس] :)

(ويجب الإجابة إليها) ، لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما: " شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".

وفيهما من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ".

وفي لفظ لهما من حديثه: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".

وفي آخر لمسلم، وغيره من حديثه: " من دعي فلم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله ".


(١) وهذا هو الصواب - إن شاء الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>