للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣ - باب الاعتكاف)

( [مشروعية الاعتكاف] :)

(يشرع) : لا خلاف في مشروعية الاعتكاف، وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة.

( [يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد] :)

(ويصح في كل وقت في المساجد) : لأنه ورد الترغيب فيه، ولم يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين.

وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: " فأوف بنذرك ".

وأما كونه لا يكون إلا في المساجد؛ فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا؛ إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا.

وقد ورد ما يدل على ذلك؛ كحديث: " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة "؛ أخرجه ابن أبي شيبة (١) ، وسعيد بن منصور من حديث حذيفة.


(١) • عزوه لابن أبي شيبة خطأ، كما يتبين من مراجعة " نيل الأوطار " (٤ / ٢٦٩ - المطبعة العثمانية) .
ثم إن في الاستدلال به على ما أورده المؤلف نظرا؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة - أو قال: في مسجد جماعة - "؛ فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج، كما قال الشوكاني فيه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>