للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وأبي بكر، فلما كان عمر؛ نهانا فانتهينا "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي (١) .

وأخرجه أيضا أحمد، وابن حبان والحاكم.

وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك.

والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور.

( [تعتق الأمة بموت الذي استولدها] :)

(وعتقت بموته) ؛ أي: سيدها الذي استولدها؛ لقوله في الحديث المتقدم: " فهي معتقة عن دبر منه أي: في دبر حياته.

(أو بتخييره) ؛ أي: تخيير مستولدها (٢) (لعتقها) ؛ لأن إيقاع العتق يوجب عتق من لم يوجب لعتقه سبب.

فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك، ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أعتقها ولدها "؛ فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة، ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت، فإذا نجز العتق؛ فقد رضي بإسقاط ذلك الحق.


(١) • في " سننه " (١٠ / ٣٤٧ - ٣٤٨) بإسنادين صحيحين، عن جابر.
والدارقطني (ص ٤٨١) بأحدهما. (ن)
(٢) كذا في الأصل، والصواب: " أو بتنجيزه؛ أي: تنجيز مستولدها ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>