وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم من حديث الرقية؛ لا دلالة فيه على المطلوب ".
( [جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة] :)
(و) يجوز (أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة) ؛ لما ورد من إكراء الأراضي في عصره - صلى الله عليه وسلم -، كحديث رافع بن خديج في " الصحيحين "، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا.
وفي لفظ مسلم، وغيره: فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به.
وسائر الأعيان لها حكم الأرض.
وفي " شرح السنة ":
" ذهب عامة أهل العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها من صنوف الأموال؛ سواء كان مما تنبت الأرض أولا تنبت؛ إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها، وجملته: أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة ".
قال محمد: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق، وبالحنطة كيلا معلوما؛ وضربا معلوما، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها، فإن اشترط مما يخرج منها كيلا معلوما؛ فلا خير فيه، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.