" وهو من التبرعات، كان أهل الجاهلية لا يعرفونه، فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء وابن السبيل، يُصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف ". انتهى.
( [الأدلة على مشروعية الوقف] :)
(من حبّس ملكه في سبيل الله صار محبّسا) ؛ قد ذهب إلى مشروعيتة الوقف ولزومه جمهور العلماء.
قال الترمذي:" لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين ".