قال في " الفتح ": " واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم: من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها.
والحاصل؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح في الأولى، وحرام في الأخيرة، ومختلف فيه في البائن ".
(٢ -[الخطبة على الخطبة] :)
(و) الخطبة (على الخطبة) ؛ لحديث عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر "؛ وهو في " صحيح مسلم "، وغيره.
وأخرج البخاري، وغيره، من حديث أبي هريرة:" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى ينكح أو يترك ".
وأخرج أيضا، من حديث ابن عمر:" لا يخطب الرجل على خطبة الرجل؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له ".
وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور.
( [جواز النظر إلى المخطوبة] :)
(ويجوز) له (النظر إلى المخطوبة) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد، والنسائي، وابن ماجة، والترمذي، والدارمي، وابن حبان - وصححه -: أنه خطب امرأة