(ولا أذان فيها ولا إقامة) : لما ثبت في " الصحيح " من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي [صلى الله عليه وسلم] غير مرة ولا مرتين بغير أذن ولا إقامة.
وثبت في " الصحيحين " عن ابن عباس، أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
وفي الباب أحاديث.
وأما تكبير أيام التشريق: فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص، ولا وقت مخصوص، ولا عدد مخصوص، بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات.
فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات، وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة، وقصر المشروعية على ذلك فحسب! ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى.
وأما صفة التكبير: فأصح ما ورد فيه؛ ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان، قال: كبروا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا.
قال في " شرح المنتقى " - نقلا عن " الفتح " -: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك؛ لا أصل لها. انتهى.