الأيمان والدية، بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط، وبعضها مصرح بوجوب الدية فقط.
والحاصل: أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية، ولم يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل، ولا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه، ولهذا ذهب جماعة من السلف - منهم أبو قلابة، وسالم بن عبد الله، والحكم بن عتيبة، وقتادة، وسليمان بن يسار، وإبراهيم ابن علية، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز - إلى أن القسامة غير ثابتة؛ لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه؛ قد ذكرها الماتن - رحمه الله - في " شرح المنتقى "، وذكر ما أجيب به عنها من طريق الجمهور، فليراجع.
( [بم تثبت القسامة؟] :)
(إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت، وهي خمسون يمينا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث سهل بن أبي حثمة.
( [يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية] :)
(يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم، وإن حلفوا سقطت) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.